السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواتي أبين لكم بموضوعي جميع فتاوي فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان * وفضيلة الشيخ صالح بن محمد العثيمين رحمة الله عن تنظيم النسل بالاولاد واستخدام موانع الحمل مانع للحمل وبما ينظر اليه الشريعة الإسلامية من باب الافتاء بالمملكه العربية السعودية إليكم الفتوى
تنظيم النسل
سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان- أثابه الله-:
لدي أربعة أولاد ونحن في كربة عن بلدنا والسفر بهم قطعة من العذاب والدخل محدود فما حكم تنظيم الأسرة لي وذلك لأجل معين حتى نستقر؟
الجواب: تحديد النسل خوفاً من ضيق الرزق لا يجوز لأن الرزق بيد الله عز وجل فهو الذي قدر الآجال والأرزاق وما من مولود يولد إلا وقد قدر له رزقه كما قدر له أجله والله سبحانه وتعالى يقول:{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ } [سورة الأنعام 151] فهذا فيه شبه من فعل الجاهلية الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر إلا أن هذا يعتبر منعاً لحصول الأولاد خشية الفقر والجاهلية يقتلون الأولاد الموجودين خشية الفقر وعلى كل فالعلة واحدة ولا يجوز مثل هذا والأرزاق بيد الله عز وجل وتحديد النسل خوفاً من الفقر فيه إساءة ظن بالله عز وجل فعليك أن تتوكل على الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب فأحسن الظن بربك ولا تتطرق إليك هذه الهواجس فأنت لا تدري الخير والمصلحة يقول الله سبحانه وتعالى: {وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [سورة البقرة 216] وإذا كان هذا التنظيم أو تأخير الحمل لداع صحي بالمرأة ككون المرأة مثلاً لا تطيق الحمل والولادة في حالة خاصة أو ظرف خاص لمرضها فإنه لا مانع من أن تتعاطى ما يمنع الحمل مؤقتاً حتى تزول هذه الحالة التي يشق عليها فيها الحمل والولادة فهذا يكون من باب الوقاية والعلاج لا من باب تحديد النسل أو تأخير النسل خشية الفقر.
( المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان)
الزوجة تريد الأنجاب والزوج لا يريد
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- وفقه الله -:
زوجتي تريد الإنجاب وأنا لا أريد، هل يجوز لي أن آمرها بتعاطي حبوب منع الحمل؟ وهل يجوز أن أستخدم العزل إن رفضت هي استخدام الحبوب؟
الجواب: لا يجوز لك أن تستخدم العزل ولا أن تجبرها على أخذ الحبوب إذا كانت تريد الأولاد، لأن لها حقاً فيهم، ولذا قال العلماء: يحرم عزل الرجل عن زوجته إلا برضاها. كذلك يجب أن تحترم شعورها لأنك لو كنت تريد الإنجاب وهي لا تريد، فإنك لا تقبل أن تمنعك من رغبتك، فعليك أن تحترم رغبتها أيضا، فإذا أرادت الإنجاب فلا يجوز منعها من
ذلك، ولا يجوز إكراهها على تعاطي حبوب منع الحمل أو غيرها.
(كتاب الدعوة)
..................
حكم منع الحمل للضرورة
سؤال إلى اللجنة الدائمة للأفتاء:
طبيب ماهر مسلم أخبر امرأة أنها لا يحل لها أن تحمل لأنها إن حملت ماتت وقت الولادة وليس لزوجها زوجة أخرى غيرها وهما في ريعان الشباب لا يستغني أحدهما عن الآخر، أيجوز لتلك المرأة استعمال دواء تمنع عنها الحمل أم يعزل عنها زوجها عند الجماع؟
الجواب: أولاً: يختلف حكم تعاطي حبوب منع الحمل باختلاف أحوال النساء وقد بحث هذا الموضوع في مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وأصدروا قراراً يشتمل على ذلك.
الجواب: أولاً: يختلف حكم تعاطي حبوب منع الحمل باختلاف أحوال النساء وقد بحث هذا الموضوع في مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وأصدروا قراراً يشتمل على ذلك.
ثانياً: ورد ما يدل على جواز العزل فروى جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. متفق عليه، ولمسلم: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا .
ثالثاً: تعاطي حبوب منع الحمل والعزل لا يمنعان ما قدر الله خلقه ، من بني الإنسان والأصل في ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال: (اعزل عنها إن شئت فإنه سبأتيها ما قدر لها) رواه مسلم وأحمد وأبو داود، وما رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سيباً من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا الغربة وأحببنا العزل فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة) متفق عليه.
فهذان الحديثان وما في معناهما دالة على جواز العزل، وتعاطي حبوب منع الحمل في معنى العزل.
رابعاً: ما ذكر هذا الطبيب الماهر المسلم من أن هذه المرأة إن حملت ماتت وقت الولادة فغير صحيح، لأن علم الآجال من الغيب الذي اختص الله به، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [سورة لقمان34]
حكم العزل وتنظيم النسل
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثمين- وفقه الله-:
متى يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل، ومتى يحرم عليها ذلك؟ وهل هناك نص صريح أو رأي فقهي بتحديد النسل؟ وهل يجوز للمسلم أن يعزل أثناء المجامعة بدون سبب؟
الجواب: الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه في قوله( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم)) ولأن كثرة النسل كثرة للأمة وكثرة الأمة من عزتها كما قال تعالى ممتناً على بني إسرائيل بذلك {وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا} (6) سورة الإسراء وقال شعيب لقومه: {وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ } (86) سورة الأعراف ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها. وإن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله: {وما من دآبة إلا على الله رزقها} [سورة هود6] فإن الله ييسر لها أمرها ويغنيها من فضله. بناء على ذلك تتبين إجابة السؤال فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل، إلا بشرطين:
الشرط الأول: أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة أو نحيفة الجسم أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة.
الشرط الثاني: أن يأذن لها الزوج لأن للزوج حقا في الأولاد والأنجاب ولابد كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب هل أخذها ضار أو ليس بضار فإذا تم الشرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد أي أنها لا تستعمل حبوباً كمنع الحمل منعاً دائماً لأن في ذلك قطعاً للنسل.
وأما الفقرة الثانية من السؤال فالجواب عليها أن تحديد النسل أمر لا يمكن في الواقع، ذلك أن الحمل وعدم الحمل كله بيد الله عز وجل، ثم إن الإنسان إذا حدد عدداً معيناً فإن العدد قد يصاب بآفة تهلكه في سنة واحدة ويبقى حينئذ لا أولاد له ولا نسل له. والتحديد أمر غير وارد بالنسبة للشريعة الإسلامية ولكن منع الحمل يتحدد بالضرورة على ما سبق في جواب الفقرة الأولى.
وأما الفقرة الثالثة والخاصة بالعزل أثناء الجماع بدون سبب فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به لحديث جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو كان هذا الفعل حراما لنهى الله عنه، ولكن أهل العلم يقولون إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها أي لا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها لأن حقها في الأولاد، ثم ان في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها، فأستمتاع المرأة لايتم إلا بعد الإنزال.. وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها وتفويت لما يكون من الاولاد ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها.
(فتاوى المرأة)
...............
العزل جائز بإذن الزوجة
سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء:
ما حكم العزل سواء كان لعذر أو لغير عذر؟
الجواب : العزل لعذر جائز وذلك كأن يكون في دار حرب فتدعو حاجته إلى الوطء فيها ويعزل أو تكون زوجته أمة فيخشى الرق على ولديه أو تكون له أمة فيحتاج إلى وطئها وإلى بيعها والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل في عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وأخرج أيضاً عن مالك بن أنس عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سيباً فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال(أو أنكم لتفعلون)) قالها ثلاثاً ((ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة)) وأخرج أبو داود أيضاً أن رجلاً قال: يارسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل المؤودة الصغرى قال: ((كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه)).
وأما إذا كان العزل لغير عذر فيجوز عن أمته بغير إذنها، نص عليه أحمد وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه لا حق لها في الوطء ولا في الولد وكذلك لم تملك المطالبة بالقسم ولا النفقة فلأنها لا تملك المنع من العزل أولى.
أما زوجته الحرة فلا يعزل عنها إلا بإذنها والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها قال المجد- رحمه الله تعالى-: وإسناده ليس بذاك انتهى. ولأن لها في الولد حقاً وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة. انتهي.